الأربعاء، 19 فبراير 2020

♦ومن عقائد الشيعة الرافضة نكاح المتعة.

♦ومن عقائد الشيعة الرافضة نكاح المتعة.

*إن من أبرز ضلالات الاثنى عشرية الخلقية ، جعلهم نكاح المتعة موازي للزواج العادي الشرعي بل بعضهم جعله أهم منه ويعاقب تاركه في الآخرة !!!.

والمتعة هي التمتع الجنسي بين الرجل والمرأة لفترة مؤقتة مقابل أجر معين ووقت معين ، دون شهود ، ودون ميراث ، ودون نفقة ، ودون طلاق ، وأما عدة المتمتعة عندهم خمس وأربعون يوماً ).

فقد جاء في الفروع من الكافي (ج5)/(ص455) اتهاماً لجعفر الصادق بأنه سئل( كيف أقول لها إذ خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لا وارثة ولا موروثة ، كذا وكذا يوماً وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهماً، وتسمى من الأجر ما تراضيتما عليه قليلاً كان أم كثيراً).

وجاء في تهذيب الأحكام (ج7)/(ص256) وكذلك في الاستبصار (ج3)/(ص144) أنه سئل الإمام السادس عندهم أبو عبد الله عن رجل تمتع بامرأة بغير شهود، قال : أوليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان ونقول : يا فلان !زوج فلان فلانة ؟ فيقول نعم ).
ومن تساهلهم في هذه الفاحشة نرى ما رواه الطوسي في تهذيب الأحكام (ج7)/(253) عن فضل مولى محمد بن راشد أنه قال لجعفر الصادق : إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً ، ففتشت عن ذلك ، فوجدت لها زوجاً ، قال أي جعفر ، ولم فتشت ؟.

وروى الكليني عن أبان بن تغلب في كتابه الفروع (ج5)/(ص462) : أنه قال : قلت لأبي عبد الله : إني أكون في بعض الطرقات ، فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر ؟
قال : ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها )).

كذلك لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبويها ، كما قال جعفر ، كما ورد في تهذيب الأحكام (ج7)/(ص254). وقال الحلي في كتابه شرائع الإسلام ط طهران سنة 1377هـ : للبالغة الرشيدة أن تتمتع بنفسها وليس لوليها اعتراض بكراً كان أو ثيباً ).

كم من النساء يجوز الجمع بينهن في المتعة عندهم .
فقد جاء في مرجعهم المهم كتاب الاستبصار للطوسي (ج3)/(ص147) : ما ينسبونه إلى أبي جعفر أنه سئل عن متعة النساء كم يجوز الجمع منهن قال : ( المتعة ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث وإنما هي مستأجرة ) وفي نفس المصدر والجزء والصفحة ، وفي كتاب تهذيب الأحكام (ج7)؟(ص259) ، جاء عن عبد الله عندما سئل عن المتعة : أهي من الأربع ؟ قال تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات .

أما من حيث أجرتها جاء عن أبي جعفرعبد الله عندما سئل عن متعة النساء فقال: حلال ، وإنه يجزئ فيه درهم فما فوقه ). راجع الكافي في الفروع (ج5)/(ص457).
وجاء في تهذيب الأحكام للطوسي (ج5)/(ص260) عن جعفر قال :يجزئه كف من بر).

وجاء في الفروع للكافي (ج5)/(ص457) عن جعفر (وكف من طعام ، دقيق أو سويق أو تمر ).
وكم مدة المتعة ،
روى الكافي في الفروع (ج5)/(ص460) والاستبصار للطبرسي (ج3)/(151) عن أبي الحسن الإمام العاشر عندهم سئل : (( كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال نعم ، وعن جده أبي عبد الله على عرد واحدة أي مجامعة لمرة واحدة ؟ فقال : لا بأس ، ولكن إذا فليحول وجه ولا ينظر ).

وجاء في الفروع للكافي (ج5)/(ص460) كما رووا عن جعفر الصادق هل يتمتع بالمرأة مرات ، قال لا بأس ، يتمتع بها ما شاء ، وأبوه محمد الباقر صرح كما رووا عنه ( نعم كما شاء ، لأن هذه مستأجرة ).

المتعة بالصبية الصغيرة :
روى الطوسي في الاستبصار (ج3)/(ص145) وأيضاً في تهذيب الأحكام (ج7)/(ص255) ، والفروع للكافي عن جعفر (ج5)/(ص463) سئل عن الجارية يتمتع بها الرجل ؟ قال : نعم ! إلا أن تكون صبية تخدع قال : فقلت: أصلحك الله ، فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين ).

أدلتهم على المتعة
لقد كذب الاثنى عشرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل البيت باختلاف أحاديث تؤيد هذا العمل المشين !!؟.

♦فقد نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوراً وبهتاناً أنه قال : ( من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع ) راجع منهج الصادقين للملا فتح الله الكاشاني ط فارسية (ج2)/(ص489).

♦وهذا حديثاً مكذوباً آخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الشيخ على عبد العالي روح الله في رسالته التي كتبها في باب المتعة (ص492) ( من تمتع مرة واحدة عتق ثلثه من النار ومن تمتع مرتين عتق ثلثاه من النار ومن تمتع ثلاث مرات عتق كله من النار )
♦وجاء في تفسير منهج الصادقين (ج2)/(ص493) رووا هذا الحديث المكذوب والذي لا يليق إلا بالساقطين من البشر وهو : ( من تمتع مرة أمن من سخط الجبار ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنات ).
♦وجاء في منهج الصادقين أيضاً (ج2)/(ص493) :
كذبة أخرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نصه : ( من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين كان درجته كدرجة الحسن عليه السلام ، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام ، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي ).

*أليس هذا الكلام امتهان لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولـ آل البيت ، عندما جعل الفحش هو الطريق للوصول لأعلى الدرجات أليست هذه أفكار يهودية للاستهزاء بالإسلام!!!؟

♦وهذه فرية أخرى ينسبونها إلى محمد الباقر الإمام الخامس عندهم بأنه قال :
 إن النبي صلى الله عليه وآله لما أسرى به إلى السماء قال : لحقني جبريل عليه السلام ، فقال : يا محمد : إن الله تبارك وتعالى يقول : إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء) راجع من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي (ج3)/(ص463).

♦وذكر الطوسي في تهذيب الأحكام ، وكذلك الفروع من الكافي (ج5)/(ص450) فرية على أبي الحسن الإمام العاشر عند الشيعة أنه قال له علي السائي : جعلت فداك : إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشائمت بها فأعطيت الله عهداً بين الركن والإمام وجعلت على ذلك نذراً وصياماً أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ، ولكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية ، فقال لي : عاهدت الله أن لا تطيعه !
والله لئن لم تطعه لتعصينه ).
وكذبوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنسب له البحراني في كتابه البرهان في تفسير القرآن (ج1)/(ص360) ، والعياشي في تفسيره (ج1)/(ص233) وتفسير الصافي (ج1)/(ص347)، والكافي للكليني (ج5)/(ص448) ومجمع البيان للطبرسي (ص32)
♦ واللفظ للأول : أن علياً قال : (لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي ) ثم كذبوا على من ينسبون مذهبهم إليه أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال : ( المتعة نزل بها القرآن وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ) راجع الاستبصار للطوسي (ج3)/(ص142) باب تحليل المتعة .

♦وها هم يكفرون من لم يحل المتعة ,
 فقد جاء في كتاب الصافي للكاشاني (ج1)/(ص347) وكذلك كتاب من لا يحضره الفقيه (ج3)/(ص458) في كذبة نسبوها إلى جعفر بن محمد الباقر أنه قال : ( ليس منا من لم يؤمن بكرتنا _ رجعتنا_ ويستحل متعتنا ).

@#@بعد انتحالهم لهذه الأحاديث المكذوبة أولوا آيات من القرآن الكريم لتوافق هذا الطعن في دين الله سبحانه وتعالى ، بل إن بعض علمائهم زاد في آيات القرآن الكريم ما يؤيد هدفهم في نشر الدعارة استهتاراً بكتاب الله المحفوظ من قبل الله وطعناً في الدين . ولا يمكن لأحد يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن يحكم على من يفعل ذلك إلا بالكفر الصريح ، فهل قال بهذا عالمهم الطبرسي في كتابه الإجرامي ، فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب يكذب على أبي عبد الله (رضى الله عنه) فيقول أنه قرأ الآية بهذه الصيغة ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً بالمتعة حتى يغنيهم الله من فضله ) النور (آية33) راجع فصل الخطاب للطبرسي (ص312).

♦وينقل رواية أخرى في نفس المصدر (ص268-269) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قرءا الآية ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) النساء (آية24).
وقد أولوا الآية الكريمة ( وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ) التحريم (آية3) برواية عن الباقر والصادق (ع) قولهما ، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام تمتع وقرأ هذه الآية )) راجع من لا يحضره الفقيه لابن بابويه (ج3)/(ص297) والحر العاملي في وسائل الشيعة (ج7)/(ص440).

*الرد على ما كذبوه من أدلة على إباحة المتعة
بعد أن عرضنا مفهوم هؤلاء للمتعة وما اختلقوه من آيات وأحاديث منسوبة للرسول عليه الصلاة والسلام ولأهل البيت عليهم السلام ، أقول إنهم استغلوا أن الرسول علية الصلاة والسلام أباحه فترة من الزمن ثم حرمه تحريماً قطعياً بعد ذلك وكان هذا من باب التدرج في التحريم لتعويد الناس في ذلك الوقت على الأخذ بالحكم النهائي والصحيح كما حصل مع قضية تحريم الخمرة ، فقد حرمت على مراحل لأن الناس في ذلك الوقت كانوا مدمنين عليها فكان لابد من التدرج ، وكذلك كان الزنا منتشر في الجاهلية ، فكان لابد من مرحلة تكون بين التزامهم بالزواج الصحيح وبين تركهم للزنا نهائياً فكان إباحته للمتعة فترة معينة ثم تحريمها ، كما يفعل الطبيب مع المريض يعطيه العلاج لمدة معينة وبالتدرج حتى يشفى نهائياً وهذا شيء من التفصيل ففي تحريم الخمر كان هذا التدرج نزل في البداية قوله تعالى : ( ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) ثم نزل بعد ذلك التحريم النهائي بقوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون ) فكانت إجابة الصحابة رضوان الله عنهم انتهينا ربنا ، وأهرقوا الخمر في شوارع المدينة وهذا ما يفعله الطبيب لمعالجة المريض ، يعطيه مجموعة من الحبوب ، ويطلب منه أن يأخذها حبة أو حبتين أو ثلاثة لمدة أسبوع أو أكثر أو أقل ولا يعطيه إياها مرة واحدة حتى ينجح العلاج .
وكذلك كان الناس قبل الإسلام يستبيحون الزنا ويعتبرنه شيئاً طبيعياً والقليل منهم من كان فرجه نظيفاً ، وبالتالي كان بعدهم عن الزنا يحتاج إلى فاصل بين الزنا والزواج والحكم المناسب للإنسان هو الزواج المعرف والدائم ، فكان إباحة المتعة ، لأن فيها شيء من الزواج الشرعي وشيئا من بقايا الزنا ، أما الأشياء المشابه للزواج ، فهي أنه لو نتج عن هذا النكاح خلفه ، فينتسب الولد لأبويه ، وهناك نوع من العدة لهذا الزواج ، والمطلوب في المتعة أن لا تعاشر أكثر من واحدة في نفس الفترة وأما ما يشبه الزنا فهو أكثر فهو دون شهود ، ودون نفقة ، ودون طلاق ودون عدة كاملة ، وفيه امتهان لكرامة المرأة ، فهي تتنقل في حياتها دون استقرار من رجل إلى رجل ومعروف أن من حكمة الزواج السكن والاستقرار لقوله تعالى : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) الروم (آية21) . فنكاح المتعة يتنافى مع أهم حكم الزواج .
*تحريمها من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم
أجمع الصحابة على تحريمها بعد سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمها ، وليس لأنهم رأوا عمر يحرمها كما يدعي الاثنى عشرية كذباً وزوراً فتحريمها على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح مسلم ، ولكن كان هناك اختلاف في وقت التحريم وإن كان يمكن الجمع بين هذا الاختلاف بأنه تم في أوقات مختلفة .
فقد أورد مسلم في صحيحه (ج4)/(ص131) ط دار إحياء التراث العربي بيروت /ط2/ سنة 1972م هذا الحديث : ( عن الربيع بن سيرة الجهمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم عام الفتح بالاستمتاع بالنساء ، ويذكر أنه مكث مع امرأة ثلاثاً ثم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وقال : ( إن الله حرمها ) وفي حديث شبعه قال : ( فكان الأجل بيني وبينها عشرة أيام فبت عندها ثم أصبحت غادياً فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب فكان من كلامه صلى الله عليه وسلم : إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء فلخل سبيلهن ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) .

وروى مسلم عن الحسن وعبد الله إبني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما عن علي (رض) أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال : مهلاً يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ) راجع صحيح مسلم (ج4)/(ص134) .
هذا وقد اتهم ابن عباس بأنه يحل المتعة فقال : ( إنما كنت أفتيت فيها في خلافة عثمان بن عفان وقلت : إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير لمن اضطر إليها حتى نهاني عنها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال : ( إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها على حد الضرورة ، وسمعته حين حرمها ونهى عنها بعد ذلك.......فما رخصت فيها لأحد بعد ذلك إلى يومي هذا ) راجع كتاب الفتوح لأبي محمد بن أعثم الكوفي ط وزارة المعارف الهندية حيدر أباد /ط1/ سنة 1969م .

♦وهذه رواية أخرى لمسلم في صحيحه (ج4)/(ص134) : ( عن ابن أبي عميرة أن المتعة كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها ) .
♦ورواية أخرى لمسلم عن إياس بن سلمه عن أبيه قال : ( رخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً فنهى عنها ) مسلم (ج4)/(131 ) .

♦ذا وإن بعض كتبهم ذكرت رواية تحريم المتعة ولكنها أولتها بالتقية وهذا هو اللعب بالدين حتى لا يعرف الصحيح من الخطأ فكيف يكون ديناً مبيناً كما أخبر الله عنه في آيات كثيرة .

♦فها هو الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة (ج7)/(ص441) ينقل رواية عن علي (رض) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ) ولكنه حملها على التقية ، وأضاف كما يحتمل النسخ والكراهة والمفسدة ، وإني أقول لماذا التقية ما دام فيها مكروه ومفسدة ؟!!
♦وكذلك يروي الطوسي في التهذيب (ج2)/(ص187) والاستبصار (ج3)/(ص143)
عن زيد بن علي قوله : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ، إلا أن المجلسي يرى فيها رواية شاذة وإن صحت فيحملها على التقية ، فها هم ينقلون الرواية الصحيحة ثم يأولونها بما يوافق ضلالهم !!!
وأخيراً بعد أحاديثهم المفتراه في إباحة المتعة من تأويل الكتاب والافتراء على السنة بتأويلها بما يخدم أغراضهم ، أقول لهؤلاء القوم كيف تفسرون هذه الآيات لإباحة المتعة ، كاستدلالكم بقوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) النساء (آية 24-25) .
فهذه الآية لا تؤخذ على هكذا ولكن تؤخذ مع ما قبلها وما بعدها وإلا أصبح فهمها مبتورا ، كمن يستدل على منع الصلاة بقوله تعالى ( ويل للمصلين ) ولا يكمل ( الذين هم عن صلاتهم ساهون ) ، وبالتالي فإن أول الآية هكذا ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من الفريضة إن الله كان عليما حكيما ، ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات .....) النساء (آية 24-25) .

فكل المفسرون من أهل السنة والجماعة ومن له عقل يستعمله دون ضلال يعلم أن هذه الآيات تتكلم عن الزواج الدائم وهذا شرع الله وهذا ينسجم مع قوله تعالى في أوائل سورة المؤمنين قال تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فاؤلئك هم العادون ) المؤمنون (آية 5-6-7) . فهذه الآية الكريمة تقرر أن كل زواج غير الزواج الشرعي المعروف أو ملك اليمين فهو اعتداء على الحكم الشرعي وباطل . وبما أن ملك اليمين لا يؤخذ به إذا توقف العدو عن العمل به تطبيقاً لقوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) النحل (آية 126) ولقوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) البقرة (آية 194) ، وبما أن الناس قد توقفوا عن العمل بالاستعباد في عصرنا، فنحن نتوقف عنه إلا إذا استعملوه مرة أخرى ، وبالتالي لم يبق في وقتنا مباحاً نتيجة لذلك إلا الزواج الشرعي المعروف .
أما آية ( وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً ) التحريم (آية 3 ) فكل علماء السنة قالوا بأنه حديث خاص بزوجاته ، فكيف يأتون بأشياء وأحاديث مكذوبة على رسول الله لتقول بأنها المتعة وكان الإسلام يركز على الإباحية فما يقصد هؤلاء إلا تعهير المسلمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق